جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 63 )

الاستهلاك إنّما يؤثّر في المقام ، ومثله في مسألة الوضوء بالماء الذي امتزج به ماء البئر أو الماء المغصوب، كما في المثالين المذكورين . وأمّا بالنظر إلى سراية النجاسة فلا أثر للاستهلاك بوجه ، فإذا وقعت قطرة قليلة جدّاً في داخل الإناء الذي يكون فيه أقلّ من ماء الكرّ يوجب تنجّس الجميع ، ولذا ذكرنا في بحث النجاسات أنّ الرواية الواردة في هذا المورد إنّما هي في صورة العلم بإصابة الإناء ; سواء كان من داخلها أم من خارجها ، لا العلم بالإصابة من الداخل ، كما عرفت في جواب الشيخ (قدس سره) ، فراجع .

نعم ، ربما يستدلّ لهما ببعض الروايات الدالّة على أنّه لا يضرّ الصائم ما صنعإذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع ; وهي صحيحة محمد بن مسلم ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذااجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء(1) . وفي الوسائل: وفي رواية محمد بن علي بن محبوب ـ الواقع في سند آخر للرواية ـ أربع خصال (2) . ويحتمل قويّاً أن يكون الاختلاف في العدد ناشئاً عن عدّ الطعام والشراب أمراً واحداً أو أمرين .

وقد ورد في بعض الروايات أنّ حدود الصوم أربعة : أوّلها: اجتنابالأكل والشرب (3)، كما أنّه ربما يستدلّ لهما تارة اُخرى بما دلّ على نفيالبأس عن الاكتحال أو دخول الذباب في الحلق ; معلّلاً في كليهما بأنّه

  • (1 ، 2) تهذيب الأحكام 4 : 189 ح 535 و ص 202 ح 584 وص 318 ح 971 ، الاستبصار 2 : 80 ح 244 و ص 84 ح 261 ، الفقيه 2 : 67 ح 276 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .
    (3) تأتي في ص112.

( الصفحة 64 )

مسألة 2 : المدار هو على صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو الغير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه ، صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف 1 .

ليس بطعام(1) .

والجواب عن الصحيحة: أ نّ الحصر إنّما هو بالإضافة إلى سائر الأفعال الخارجيّة والاُمور الصادرة من الصائم من النوم والمشي وغيرهما ، ولا دلالة فيها على اختصاص المفطريّة بما يصدق عليه الطعام والشراب ، مع احتمال أن يكون المراد هو المعنى المصدري ، ومع ذلك فلا تقاوم الاطلاقات . وعن الدليل الثاني فبالإضافة إلى الاكتحال واضح ; لأ نّ المراد أنّه لا يتحقّق به الأكل ، وبالنسبة إلى الذباب كذلك ; لأنّ موردها صورة دخول الذباب في الحلق من غير اختيار ; ضرورة أنّه لو فرض تحقّق الأكل الاختياري في مورده ـ كأكل الطين على ما  عرفت ـ فلايستفاد منه عدم البطلان . فالمتحصّل أنّ الحقّ مع ما هو المشهور .

1ـ حكي عن الفاضل الايرواني (قدس سره) في رسالته العمليّة أنّه لا بأس بغير المتعارف (2)، والظاهر هو ما ورد في المتن من عدم الفرق ، كما هو كذلك بالإضافة إلى المحرّمات الاُخر ، فهل يحتمل اختصاص حرمة الخمر بما إذا دخلت من طريق الفم لا الأنف مثلاً؟! كما لا يخفى .

  • (1) الكافي 4: 111 ح 1 وص115 ح2، تهذيب الأحكام 4: 258 ح765 و766 وص323 ح994، الاستبصار 2: 89 ح 278 و 279، وعنها وسائل الشيعة 10: 74 و 75، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1 و 6 و ص 109 ب 39 ح2 .
    (2) الحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 92 .

( الصفحة 65 )

الثالث : الجماع; ذكراً كان الموطوء أو اُنثى ، إنساناً أو حيواناً ، قُبلاً أو دُبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً . فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل ،ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الإكراه ; فإنّه مبطل أيضاً ، فإن جامع نسياناً أو قهراً ، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء ،وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلاً فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق; لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر . ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها 1 .

1ـ في هذا الأمر جهات من الكلام :

الاُولى : في مفطريّة الجماع في الجملة ، والظاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف بين المسلمين ، بل لعلّه من الضروريّات (1) ، ويدلّ عليه قبل كلّ شيء قوله ـ تعالى ـ : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآلـ ِكُمْ}(2) ، وقد وردت فيه روايات مستفيضة ، منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على أنّه من الثلاثة أو الأربعة التي يجب الاجتناب عنها للصائم .

الثانية : الظاهر أنّه لا فرق في مفطريّة الجماع بين الموارد المذكورة في المتن وإن كان ربما يتخيّل ـ لأجل التعبير بالنساء في الصحيحة المتقدّمة ـ الاختصاص بإتيان الأهل ، لا لأنّها محلّلة في نفسها ، بل لأنّها اُنثى أوّلاً ، ولعلّ الظاهر صورة وطء المرأة قبلاً ، بل ولعلّه يختصّ بصورة الإنزال ، مع أنّ الظاهر العموميّة في الجانبين ،

  • (1) المعتبر 2 : 653 ، رياض المسائل 5 : 310 ، جواهر الكلام 16 : 219 ، مستمسك العروة 8 : 239 ، المستند في شرح العروة 21 : 111 .
    (2) سورة البقرة 2 : 187 .

( الصفحة 66 )

خصوصاً مع ملاحظة التعبير عنه بالجنابة المتحقّقة في الصورتين ، كما في رواية أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أ نّ جنابته كانت في وقت حلال(1) .

ومن مثل هذه الرواية يستفاد أنّه لا خصوصيّة في الوطء قبلاً ، كما أنّه لا خصوصيّة لصورة الإنزال ; لعدم الفرق في الجنابة بين الصورتين ، كما أنّه يستفاد من هذا التعبير عدم الفرق بين أن يكون الصائم واطئاً أو موطوءاً ; لإطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب .

الثالثة: ظاهر المتن التفصيل في مفطريّة الجماع بين صورة النسيان أو القهر الموجب لسلب الاختيار ، وبين فرض الإكراه ، فحكم بالعدم في الاُولى وبثبوت البطلان في الثانية . أمّا في القهر الموجب لسلب الاختيار ; لأنّ القهر الكذائي يوجب سلب الإسناد المعتبر في مفطريّة المفطر وإبطاله للصوم. وأمّا الفرق بين النسيان والإكراه مع اشتراكهما في حديث الرفع(2) المشتمل على رفع الاُمور التسعة المعروفة ، فهو أنّ الحديث المزبور لا يرفع الحكم الوضعي وهي المفطريّة ، غاية الأمر أنّه في صورة الإكراه غير البالغ حدّ القهر المذكور ، حيث إنّ إسناد الفعل إلى المكره ـ بالفتح ـ صحيح ، وهو فاعل له بالاختيار ، غاية الأمر عدم الحرمة بالإضافة إليه لصدوره كذلك ; لأجل عدم تحقّق التوعيد الذي وعد به ، فلا محالة المفطريّة باقية في هذه الصورة وإن كان الارتكاب جائزاً شرعاً .

وأمّا في صورة النسيان ، فلأ نّ الحكم ـ كما يأتي ـ مورده التعمّد ، وهو لا يجتمع

  • (1) الفقيه 2 : 74 ح 322 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح1 .
    (2) تقدّم في ص 37 .

( الصفحة 67 )

مع النسيان ، كما إذا جامع في حال النوم مثلاً .

ثمّ إنّه يتفرّع على هذه الجهة أنّه لو جامع نسياناً فتذكّر في الأثناء ، أو قهراً وارتفع القهر في الأثناء ، يجب عليه الإخراج فوراً ، وإن تراخى بطل صومه ; لأنّه مع التراخي يتحقّق عنوان المفطر ، ولا ملازمة بين الحدوث والدوام ، كما هو واضح ، كما أنّه يترتّب على ما ذكرنا أنّه لو قصد التفخيذ مثلاً فقط بدون قصد الدخول أصلاً ، ثمّ تحقّق الدخول لا يبطل صومه ; لعدم تعمّده في ذلك .

الرابعة : لو قصد الإدخال ولم يتحقّق فالظاهر أ نّ صحّة الصوم وبطلانه مبنيّان على أنّ نيّة القاطع مفطرة وإن لم يرتكبه، أو لا  وقد مرّ سابقاً العدم ، إلاّ مع تعلّق القصد استقلالاً بالقطع ، فراجع .

الخامسة : أ نّه لا إشكال في تحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها مثلاً ، ونفى البعد في المتن عن إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها . هذا ، ولكن في العروة(1) : ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها ، ومبنى المسألة هو أنّ الاعتبار بنفس الجنابة الموجبة للغسل ، وقد مرّ في بحث الأغسال أ نّ المحقّق للجنابة إنّما هو دخول الحشفة، فلا يجب الغسل بإدخال الأقلّ من ذلك، فلايبطل الصوم أيضاً ، وإن قلنا أنّ الاعتبار بعنوان الجماع ، أو إتيان النساء ، أو إتيان الأهل ، فالظاهر أنّها أعمّ.

والثمرة تظهر بالإضافة إلى مقطوع الحشفة . وأمّا بالنسبة إلى من لم تقطع حشفتهفلا شبهة ظاهراً في الاكتفاء بإيلاجها ، ويبقى الفرع المذكور في كلام السيّد (قدس سره)  ،

  • (1) العروة الوثقى 2 : 14 ـ 15 ، الأمر الثالث .